الركب المهاجر
20 Apr 2007, 03:03 AM
# مفهوم عقوق الوالدين #
هو صدور ما يتأذى به الوالدين من ولده من قول أو فعل إلا في الشرك أو معصية ما لم يتعنّت الوالد.
وقال ابن الصلاح _ رحمه الله _ : العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين
مع كونه ليس من الأفعال الواجبة .
وقال كعب الأحبار _ وقد سئل عن عقوق الوالدين ما هو ؟ قال : إذا قسم عليه أبوه أو أمه لم يبر
قسمهما ، وإذا أمراه بأمر لم يطع أمرهما ، وإذا سألاه شيئا لم يعطهما ، وإذا ائتمناه خانهما .
وهذه لاشك بعض مظاهر العقوق ، وقد بقيت مظاهر أخرى منها : إلحاق الأذى بهما وسبهما ونحو
ذلك .
وقال ابن حجر : العقوق أن يحصل لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين عرفا .
# ضوابط العقوق #
قال ابن حجر : هو أن يؤذي الوالد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرما من جملة
الصغائر فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر ، أو يخالف أمر والديه أو أحدهما فيما يدخل فيه
الخوف على الولد من فوات نفسه أو عضو من أعضائه مالم يُتَّهم الوالد في ذلك ، أو أن يخالف في
سفر يشق على الوالد وليس بفرض على الوالد ، أو يخالف في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع و لا
كسب وقد شرح _ رحمه الله _ هذا الضابط بما لا يتسع له المقام هنا فليرجع إليه من شاء في موضعه
من كتاب الزواجر .
# حكم العقوق #
أجمع العلماء على أن عقوق الوالدين أو أحدهما من الكبائر ، وقد ذكر الإمامان : الذهبي وابن حجر
أدلة عديدة على ذلك من الكتاب والسنة وقد جاء في الحديث الصحيح أن هذا العقوق ليس فقط كبيرة
فحسب ، ولكنه من أكبر الكبائر ، وقال الذهبي معقبا على حديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ، قال انظر
كيف قرن الإساءة إليهما وعدم البر بهما والإحسان إليهما بالإشراك .
وقال ابن حجر : ماخلاصته : من الكبائر عقوق الوالدين أو أحدهما وإن علا ، ولو مع وجود من هو
أقرب إليهما منه ، وقال بعد أن ذكر الآيات الدالة على ذلك : وقد جاء في السنة من التأكيد على ذلك
مالا تحصى كثرته ولا تحد غايته ، وبعد أن ذكر طرفا من ذلك قال : عُد العقوق من الكبائر هو
ما اتفقوا عليه ، وردّ على الحليمي رأيا له في ذلك خلاصته : أن العقوق هو استثقاله لأمرهما ونهيهما
والعبوس في وجههما ، والتبرم بهما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فصغيرة ، وإن كان ما يأتيه من
ذلك يلجئهما إلى أن ينقبضا فيتركا أمره ونهيه ويلحقهما من ذلك ضرر فهو كبيرة . وقد رد ابن حجر
على ذلك بأن من الصغائر فيه إلحاق الأذى بهما عرفا ، لأن العبرة بالمتأذّي ، ومادام ذلك عقوق فهو
من الكبائر ، لكن لو كان الوالدان أو أحدهما في غاية الحمق أو سفاهة العقل فأمر أو نهى ولده بما لا
يعد مخالفة له في العُرف عقوقا ، فإن الوالد لا يفسق بالمخالفة حينئذ لعذره ، فلو كان الولد متزوجا
بمن يحبها فأمره بطلاقها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه .
# النصوص الدالة على أن العقوق من الكبائر #
* عن أبي بكرة _ رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أنبئكم بأكبر
الكبائر ؟ " قلنا : بلى يا رسول الله . قال : ثلاثا : " الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين " ، _ وكان متكئا
فجلس . فقال : ألا وقول الزور ، وشهادة الزور " . فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت " )
رواه البخاري واللفظ له ، ومسلم .
* عن عبد الله بن عمرو_رضي الله عنهما_عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الكبائر : الإشراك
بالله وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ر، واليمين الغموس " ) رواه البخاري ( اليمين الغموس : أي التي
تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار )
* عن عبد الله بن عمرو _ رضي الله عنهما _ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من
أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه " . قيل : يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : " يسب
الرجل أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه " ) رواه البخاري واللفظ له ، ومسلم .
* عن أنس رضي الله عنه قال : ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر ففال : " الشرك بالله
وعقوق الوالدين " ) رواه البخاري
# ذم عقوق الوالدين #
* عن المغيرة بن شعبة _ رضي الله عنه _ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله _ عز
وجل _ حرم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ،ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثا : وقيل وقال ، وكثرة
السؤال ، وإضاعة المال " ) رواه البخاري ، ومسلم واللفظ له ( وأد البنات أي دفنهن أحياء تحت
التراب ، منعا وهات أي منع الرجل ما توجب عليه الحقوق . أو يطلب ما لا يستحق )
* عن عبد الله بن عمرو _ رضي الله عنهما _ قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
يا رسول الله ، إني جئت أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة ولقد أتيت وإن والدي ّ ليبكيان
قال : " فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما " ) رواه ابن ماجه وصححه الألباني : صحيح ابن
ماجه ، والحاكم في المستدرك وقال هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي واللفظ متفق عليه
عندهما .
* عن أبي هريرة _ رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث دعوات
مستجابات لاشك فيهنّ : دعوة المظلوم ، ودعوة المسافر ، ودعوة الوالد على ولده " ) رواه الترمذي
وأبو أدود ، وابن ماجه وحسنه الألباني : صحيح ابن ماجه واللفظ متفق عليه عندهما .
* حدثنا أبو النعيم قال : حدثنا سفيان ، بن عطاء السائب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو قال :
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة ، وترك أبويه يبكيان ، فقال : " ارجع
إليهما، وأضحكهما كما أبكيتهما " ) حديث صحيح .
* عن أبي هريرة _ رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رغم أنف ، ثم
رغم أنف ،ثم رغم أنف . " قيل : من يا رسول الله ؟ قال : " من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو
كليهما فلم يدخل الجنة " ) رواه مسلم .( رغم أنف : الرغام :التراب ، ورغم أنف أي لصقه بالتراب
والمقصود الدعاء عليه بالذل . )
* عن كعب بن عجرة _ رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احضروا
المنبر " فحضرناه ، فلما ارتقى درجة قال : " آمين " ، فلما ارتقى الدرجة الثانية ، قال : " آمين "
فلما ارتقى الدرجة الثالثة ، قال : " آمين " ، فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما
كنا نسمعه قال : إن جبريل _ عليه السلام _ عرض لي فقال : بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له .
قلت : آمين ، فلما رقيت الثانية قال بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصل عليك ،قلت آمين ، فلما رقيت
الثالثة قال : بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما وفلم يدخلاه الجنة . قلت : آمين " )
أخرجه الحاكم في المستدرك وقال : وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .
# عاقبة من عاق والديه #
* عن ابن عمر _ رضي الله عنهما _ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا ينظر
الله _ عز وجل _ إليهما يوم القيامة : العاق لوالديه ، والمرأة المترجلة ، والديوث . وثلاثة لا يدخلون
الجنة : العاق لوالديه ، والمدمن على الخمر ، والمنان بما أعطى " ) رواه النسائي وقال الألباني :
حديث حسن صحيح : صحيح سنن النسائي ،والهيثمي في المجمع ، وقال : رواه البزار بإسنادين
ورجالهما ثقات .
* عن ابن عمر _ رضي الله عنهما _ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " احفظ ودّ أبيك لا
تقطعه فيطفئ الله نورك " ) رواه الهيثمي في المجمع وقال:رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن
* عن عبد الله بن عمرو _ رضي الله عنهما _ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رضا الرب في
رضا الوالد ، وسخط الرب في سخط الوالد " ) رواه الترمذي وصححه الألباني ، صحيح الترمذي
والحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجهما ووافقه الذهبي .
* عن الطفيل ، عامر بن واثله . قال كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال : ما كان النبي
صلى الله عليه وسلم يسر إليك ؟ قال فغضب وقال : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليَّ شيئا
يكتمه الناس . غير أنه قد حدثني بكلمات أربع . قال : فقال : ماهنّ ؟ يا أمير المؤمنين ، قال : " لعن
الله من لعن والديه ، ولعن الله من ذبح لغير الله . ولعن الله من آوى محدثا ، ولعن الله من غير منار
على الأرض " ) رواه مسلم ، ( فغضب : فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والأمامية من
الوصية إلى علي رضي الله عنه ، وغير ذلك من اختراعاتهم ، محدثا : أي المحدث هو من يأتي
بفساد في الأرض ، منار الأرض : أي المراد علامات حدودها )
* حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينه بن عبد الرحمن ، عن أبيه عن أبي بكرة ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : " ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخره له من البغي وقطيعة
الرحم " ) حديث صحيح .
( نضرة النعيم ، رش البر د )
هو صدور ما يتأذى به الوالدين من ولده من قول أو فعل إلا في الشرك أو معصية ما لم يتعنّت الوالد.
وقال ابن الصلاح _ رحمه الله _ : العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين
مع كونه ليس من الأفعال الواجبة .
وقال كعب الأحبار _ وقد سئل عن عقوق الوالدين ما هو ؟ قال : إذا قسم عليه أبوه أو أمه لم يبر
قسمهما ، وإذا أمراه بأمر لم يطع أمرهما ، وإذا سألاه شيئا لم يعطهما ، وإذا ائتمناه خانهما .
وهذه لاشك بعض مظاهر العقوق ، وقد بقيت مظاهر أخرى منها : إلحاق الأذى بهما وسبهما ونحو
ذلك .
وقال ابن حجر : العقوق أن يحصل لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين عرفا .
# ضوابط العقوق #
قال ابن حجر : هو أن يؤذي الوالد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرما من جملة
الصغائر فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر ، أو يخالف أمر والديه أو أحدهما فيما يدخل فيه
الخوف على الولد من فوات نفسه أو عضو من أعضائه مالم يُتَّهم الوالد في ذلك ، أو أن يخالف في
سفر يشق على الوالد وليس بفرض على الوالد ، أو يخالف في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع و لا
كسب وقد شرح _ رحمه الله _ هذا الضابط بما لا يتسع له المقام هنا فليرجع إليه من شاء في موضعه
من كتاب الزواجر .
# حكم العقوق #
أجمع العلماء على أن عقوق الوالدين أو أحدهما من الكبائر ، وقد ذكر الإمامان : الذهبي وابن حجر
أدلة عديدة على ذلك من الكتاب والسنة وقد جاء في الحديث الصحيح أن هذا العقوق ليس فقط كبيرة
فحسب ، ولكنه من أكبر الكبائر ، وقال الذهبي معقبا على حديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ، قال انظر
كيف قرن الإساءة إليهما وعدم البر بهما والإحسان إليهما بالإشراك .
وقال ابن حجر : ماخلاصته : من الكبائر عقوق الوالدين أو أحدهما وإن علا ، ولو مع وجود من هو
أقرب إليهما منه ، وقال بعد أن ذكر الآيات الدالة على ذلك : وقد جاء في السنة من التأكيد على ذلك
مالا تحصى كثرته ولا تحد غايته ، وبعد أن ذكر طرفا من ذلك قال : عُد العقوق من الكبائر هو
ما اتفقوا عليه ، وردّ على الحليمي رأيا له في ذلك خلاصته : أن العقوق هو استثقاله لأمرهما ونهيهما
والعبوس في وجههما ، والتبرم بهما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فصغيرة ، وإن كان ما يأتيه من
ذلك يلجئهما إلى أن ينقبضا فيتركا أمره ونهيه ويلحقهما من ذلك ضرر فهو كبيرة . وقد رد ابن حجر
على ذلك بأن من الصغائر فيه إلحاق الأذى بهما عرفا ، لأن العبرة بالمتأذّي ، ومادام ذلك عقوق فهو
من الكبائر ، لكن لو كان الوالدان أو أحدهما في غاية الحمق أو سفاهة العقل فأمر أو نهى ولده بما لا
يعد مخالفة له في العُرف عقوقا ، فإن الوالد لا يفسق بالمخالفة حينئذ لعذره ، فلو كان الولد متزوجا
بمن يحبها فأمره بطلاقها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه .
# النصوص الدالة على أن العقوق من الكبائر #
* عن أبي بكرة _ رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أنبئكم بأكبر
الكبائر ؟ " قلنا : بلى يا رسول الله . قال : ثلاثا : " الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين " ، _ وكان متكئا
فجلس . فقال : ألا وقول الزور ، وشهادة الزور " . فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت " )
رواه البخاري واللفظ له ، ومسلم .
* عن عبد الله بن عمرو_رضي الله عنهما_عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الكبائر : الإشراك
بالله وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ر، واليمين الغموس " ) رواه البخاري ( اليمين الغموس : أي التي
تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار )
* عن عبد الله بن عمرو _ رضي الله عنهما _ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من
أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه " . قيل : يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : " يسب
الرجل أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه " ) رواه البخاري واللفظ له ، ومسلم .
* عن أنس رضي الله عنه قال : ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر ففال : " الشرك بالله
وعقوق الوالدين " ) رواه البخاري
# ذم عقوق الوالدين #
* عن المغيرة بن شعبة _ رضي الله عنه _ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله _ عز
وجل _ حرم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ،ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثا : وقيل وقال ، وكثرة
السؤال ، وإضاعة المال " ) رواه البخاري ، ومسلم واللفظ له ( وأد البنات أي دفنهن أحياء تحت
التراب ، منعا وهات أي منع الرجل ما توجب عليه الحقوق . أو يطلب ما لا يستحق )
* عن عبد الله بن عمرو _ رضي الله عنهما _ قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
يا رسول الله ، إني جئت أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة ولقد أتيت وإن والدي ّ ليبكيان
قال : " فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما " ) رواه ابن ماجه وصححه الألباني : صحيح ابن
ماجه ، والحاكم في المستدرك وقال هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي واللفظ متفق عليه
عندهما .
* عن أبي هريرة _ رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث دعوات
مستجابات لاشك فيهنّ : دعوة المظلوم ، ودعوة المسافر ، ودعوة الوالد على ولده " ) رواه الترمذي
وأبو أدود ، وابن ماجه وحسنه الألباني : صحيح ابن ماجه واللفظ متفق عليه عندهما .
* حدثنا أبو النعيم قال : حدثنا سفيان ، بن عطاء السائب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو قال :
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة ، وترك أبويه يبكيان ، فقال : " ارجع
إليهما، وأضحكهما كما أبكيتهما " ) حديث صحيح .
* عن أبي هريرة _ رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رغم أنف ، ثم
رغم أنف ،ثم رغم أنف . " قيل : من يا رسول الله ؟ قال : " من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو
كليهما فلم يدخل الجنة " ) رواه مسلم .( رغم أنف : الرغام :التراب ، ورغم أنف أي لصقه بالتراب
والمقصود الدعاء عليه بالذل . )
* عن كعب بن عجرة _ رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احضروا
المنبر " فحضرناه ، فلما ارتقى درجة قال : " آمين " ، فلما ارتقى الدرجة الثانية ، قال : " آمين "
فلما ارتقى الدرجة الثالثة ، قال : " آمين " ، فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما
كنا نسمعه قال : إن جبريل _ عليه السلام _ عرض لي فقال : بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له .
قلت : آمين ، فلما رقيت الثانية قال بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصل عليك ،قلت آمين ، فلما رقيت
الثالثة قال : بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما وفلم يدخلاه الجنة . قلت : آمين " )
أخرجه الحاكم في المستدرك وقال : وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .
# عاقبة من عاق والديه #
* عن ابن عمر _ رضي الله عنهما _ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا ينظر
الله _ عز وجل _ إليهما يوم القيامة : العاق لوالديه ، والمرأة المترجلة ، والديوث . وثلاثة لا يدخلون
الجنة : العاق لوالديه ، والمدمن على الخمر ، والمنان بما أعطى " ) رواه النسائي وقال الألباني :
حديث حسن صحيح : صحيح سنن النسائي ،والهيثمي في المجمع ، وقال : رواه البزار بإسنادين
ورجالهما ثقات .
* عن ابن عمر _ رضي الله عنهما _ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " احفظ ودّ أبيك لا
تقطعه فيطفئ الله نورك " ) رواه الهيثمي في المجمع وقال:رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن
* عن عبد الله بن عمرو _ رضي الله عنهما _ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رضا الرب في
رضا الوالد ، وسخط الرب في سخط الوالد " ) رواه الترمذي وصححه الألباني ، صحيح الترمذي
والحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجهما ووافقه الذهبي .
* عن الطفيل ، عامر بن واثله . قال كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال : ما كان النبي
صلى الله عليه وسلم يسر إليك ؟ قال فغضب وقال : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليَّ شيئا
يكتمه الناس . غير أنه قد حدثني بكلمات أربع . قال : فقال : ماهنّ ؟ يا أمير المؤمنين ، قال : " لعن
الله من لعن والديه ، ولعن الله من ذبح لغير الله . ولعن الله من آوى محدثا ، ولعن الله من غير منار
على الأرض " ) رواه مسلم ، ( فغضب : فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والأمامية من
الوصية إلى علي رضي الله عنه ، وغير ذلك من اختراعاتهم ، محدثا : أي المحدث هو من يأتي
بفساد في الأرض ، منار الأرض : أي المراد علامات حدودها )
* حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينه بن عبد الرحمن ، عن أبيه عن أبي بكرة ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : " ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخره له من البغي وقطيعة
الرحم " ) حديث صحيح .
( نضرة النعيم ، رش البر د )